عقيدة المسلمين فى حقوق المتزوجين
الجزء الأول:
عظم قدر الزوج فى الإسلام:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين… وبعد:
فإن اجتماع الرجل والمرأة في أسرة على وجه شرعي ، يُعْتَبر طريقة لإعمار الأرض ، هذه الطريقة التي تقوم على أساس التعاقد بينهما فيما يُسمَّى بعقد الزواج ، الذي يجعل المرأة حلالاً للرجل ، ويجعل الرجل حلالاً للمرأة ، والتعاقد هذا يستلزم حقوقاً وواجبات لكل من طرفي العقد ، حيث يلتزم كل فريق بما عليه تجاه الطرف الآخر، ولا يعتدي أي منهما على ما أقرّه العقد للطرف الآخر، فلكل منهما حقوق، وعلى كل منهما واجبات تنظم العلاقات الأسرية ، وتضع لها ضوابط حتى لا تنفلت وتتحول الأسرة إلى جحيم،
وإن أمر الحقوق فى الإسلام أمر عظيم لإن الإسلام حض على التقوى , ومن خصائص التقوى أداء الحقوق والوفاء بالعهود... وأن يؤدى العبد – من ذكرٍ أوأنثى – ما عليه قبل أن يسأل عما له … طاعة لله وتحقيقا للعبودية والإيمان الحق....
ونذكر هنا جملة من النصوص التى تبين ما عليه أمر المسلمين من عقيدة فيما يخص حقوق المتزوجين...
فعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قوم يقال لها سودة ( ويقال هى أم هانئ ), و كانت مصبية كان لها خمسة صبية أو ستة من بعل لها مات , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يمنعك مني ? قالت : والله يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي , و لكني أكرمك أن يضغوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة و عشية , قال : فهل منعك مني شيء غير ذلك ? قالت : لا والله . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يرحمك الله , إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش , أخشاه على ولد في صغر و أرعاه على بعل بذات يد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 62 :
قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 422 ) : " و سنده حسن , و له طريق أخرى..
عن حصين بن محصن أخبره عن عمة له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجة , فقضى حاجتها , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذات زوج أنت ? قالت : نعم . قال : كيف أنت له ? قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظري أين أنت منه ( يعني الزوج ) , فإنه جنتك و نارك "
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 220 :
وفى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّه "
تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 3148 في صحيح الجامع.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ:" أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ "....( سنن ابن ماجة )
تحقيق الألباني :
صحيح ، الإرواء ( 2033 ) ، المشكاة ( 3259 ) ، صحيح أبي داود ( 1859 - 1861 ) ، الآداب ( 174 ) انظر حديث رقم: 3149 في صحيح الجامع.
عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه " .
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 5259 في صحيح الجامع.
حديث عائشة : أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ، إني فتاة أخطب فأكره التزويج فما حق الزوج على المرأة ؟ قال " لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره ، قالت : أفلا أتزوج ؟ قال " بلى تزوجي فإنه خير "
أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله " بلى تزوجي فإنه خير " ولم أره من حديث عائشة .
عن أبي سعيد الخدري قال : أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطيعي أباك " قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته . قال : " حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه " قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " .
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة .
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله , فإنما هو عندك دخيل , يوشك أن يفارقك إلينا " .
( دخيل ) أي ضيف و نزيل . يعني هو كالضيف عليك , و أنت لست بأهل له حقيقة , و إنما نحن أهله , فيفارقك قريبا , و يلحق بنا .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 284 :
" حديث حسن " . ..أخرجه الترمذي ( 2 / 208 بشرح التحفة )
عن ابن عباس مرفوعا " ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة ? النبي في الجنة , و الصديق في الجنة , و الشهيد في الجنة , و المولود في الجنة , و الرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل , و نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها , و تقول : لا أذوق غمضا حتى ترضى " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 515 : " سنده حسن "
عن ابن عمر مرفوعا :
" اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم , و امرأة عصت زوجها حتى ترجع " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 517 : " إسناده حسن "
عن أبى هريرة مرفوعا : " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (2/216 ) .
و لفظ البخارى : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " و هو رواية لمسلم .
أخرجه البخارى ( 3/445 ) و مسلم ( 4/156 ـ 157 )
عن أنس بن مالك يرفعه: " ثلاثة لا يقبل منهم صلاة و لا تصعد إلى السماء و لا تجاوز رءوسهم : رجل أم قوما و هم له كارهون , و رجل صلى على جنازة و لم يؤمر , و امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 254 : الحديث جيد . و الله أعلم .
عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب لأعطته إياه " ...(القتب هو للجمل كالسرج للفرس)
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 200 : وإسناده صحيح على شرط مسلم
عن ميمون بن مهران قال : خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء , فأبت أن تزوجه و قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة " المرأة لآخر أزواجها " قالت - و لست أريد بأبي الدرداء بدلا .
وعن عكرمة . " أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير ابن العوام و كان شديد عليها , فأتت أباها , فشكت ذلك إليه , فقال :يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح , ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة "
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 275 :
وبالجملة فالحديث بمجموع الطرق قوي , و المرفوع منه صحيح
عن الشعبي عن مسروق و عمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها ? فكتبت إليهما : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة و عشرين ليلة فتهيأت تطلب الخير , فمر بها أبو السنابل بن بعكك , فقال : قد أسرعت , اعتدي آخر الأجلين , أربعة أشهر وعشرا , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم , فقلت : يا رسول الله ! استغفر لي . قال : و فيم ذاك ? فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها: " إن وجدت رجلا صالحا فتزوجي " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 493 :
قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و قد أخرجه هو و البخاري و غيرهما من طرق أخرى عن سبيعة و غيرها من الصحابة مختصرا و مطولا , و خرجت أحدها في " الإرواء " ( 2113 )
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , و لو صلح لبشر أن يسجد لبشر , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها " .
وعن القاسم الشيبانى قال :
" لما قدم معاذ من الشام , سجد للنبى صلى الله عليه وسلم , قال : ما هذا يا معاذ ? ! قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم و بطارقتهم , فوددت فى
نفسى أن نفعل ذلك بك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا , فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , و الذى
نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها , و لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه " .
وعن عائشة مرفوعا بلفظ :
" لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . و لو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود , و من جبل أسود إلى جبل أحمر , لكان نولها أن تفعل " .
قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 7/54 : صحيح .
ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم أبو هريرة , و أنس ابن مالك , و عبد الله بن أبى أوفى , و معاذ بن جبل , و قيس بن سعد , و عائشة بنت أبى بكر الصديق.
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
رواه الخمسة إلا النسائى ( 2/226 ) ... قال الألبانى فى " إرواء الغليل " 7/100 : صحيح .
وعند النسائي أن رسول الله قال: " ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العئود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غُمضًا حتى ترضى "...
[ قال الألباني: للحديث شواهد يتقوى بها... السلسلة الصحيحة برقم 287].
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ "...
[ أخرجه الترمذي باب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (1161) وابن ماجه كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة (1854) وقال الترمذي حسن غريب].
فإذا ما فقهت المرأة معنى هذه الأحاديث وقامت بها ، فإنها إذن لن تنظر إلى حقوق زوجها عليها على أنها حقوق مجردة أو منفصلة عن حقوق الله ، إذا أعطاها حقوقها أعطته ، وإن لم يعطها لم تعطه ، لا بل تقوم بحقوق زوجها عليها من باب أنها قُربى تتقرب بها إلى الله عز وجل ، فتُحسِّنها وتجتهد في القيام بها على أكمل وجه، حتى وإن قصر الزوج نفسه في بعض حقوقها ؛ لأنها ترجو الفضل والثواب من الله وحده...
وذلك بأن تعرف لزوجها قدره الذي عظَّمه الإسلام ، وهي تقوم بحقوقه على أكمل وجه من باب أن هذه الحقوق عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى، لا أنها حقوق مجردة.... فمن أهم أسباب المودة والسعادة بين الزوجين، معرفة الزوجة عظم قدر زوجها في الإسلام ، والذي على أساسه تكون نظرتها إليه ، ومعاملتها معه...!!!
وبالجملة أقول:
فى الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " .
[قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 660 في صحيح الجامع].
ولنذكر هنا بعض ما ذكره أهل العلم من حق الزوج على زوجته :-
للزواج آثار هامة ، ومقتضيات كبيرة فهو رابطة بين الزوج وزوجته ، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر : حقوق بدنية ، وحقوق اجتماعية ، وحقوق مالية .
فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف ، وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة . قال الله تعالى : " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف "...[النساء: الآية19]
وقال تعالى : " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة " ... [البقرة: الآية228] .... كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله ، ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما ، وإن كان الأمر بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما .
تعريف الحق لغة واصطلاحاً :
الحق لغة نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقاق .
وحَقَّ الأمر يَحِقُّ ويَحُقُّ حقاً وحقوقاً: صار حقاً وثبت؛
قال الأزهري : { معناه وجب يجب وجوباً }.
وفي التنزيل: " قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ " أي ثبت .
" وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ". أي وجبت وثبتت وحَقَّه يَحُقُّه حقاً وأحقه، كلاهما: أثبته وصار عنده حقّاً لا يشكُّ فيه .
وفي القاموس المحيط : " الحقّ: من أسماء الله الحسنى ، وهو ضدّ الباطل ، والشيء أوجبه . والأمر يَحُقُّ ويَحِقُّ حَقَّة ، بالفتح : وجب ووقع بلا شك …. وحَقٌّ : جديرٌ .
قالوا:
حقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " [البقرة: 228]
قال الجصاص : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
وقالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء! لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها.
وقالت أم حُميد: كن نساء المدينة إذا أردن أن نبنين بامرأة على زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها ، فتضع يدها في رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج.
ثم ان اجتماع الرجل والمرأة في أسرة على وجه شرعي، يُعْتَبر طريقة لإعمار الأرض، هذه الطريقة التي تقوم على أساس التعاقد بينهما فيما يُسمَّى بعقد الزواج ، الذي يجعل المرأة حلالاً للرجل، ويجعل الرجل حلالاً للمرأة ، والتعاقد هذا يستلزم حقوقاً وواجبات لكل من طرفي العقد، حيث يلتزم كل فريق بما عليه تجاه الطرف الآخر، ولا يعتدي أي منهما على ما أقرّه العقد للطرف الآخر، فلكل منهما حقوق ، وعلى كل منهما واجبات تنظم العلاقات الأسرية، وتضع لها ضوابط حتى لا تنفلت وتتحول الأسرة إلى جحيم ، وهنا سنقف أولاً على حقوق الزوج على زوجته ، ومن ثم حقوق الزوجة على زوجها، وبعدها نذكر الحقوق المشتركة بينهما .
ومن هذه الحقوق :
1 - وجوب الطاعة :
الأسرة مجتمع صغير له هيكلية معينة رأسها الرجل وقاعدتها المرأة والأطفال، وأي مجتمع لا يمكن أن يصلح إذا لم يكن فيه رئيس ومرؤوس، لأن الفوضى ستكون عندها السمة البارزة لهكذا مجتمع، كما وأن وجود أكثر من رأس ومدبّر يعني الاختلاف والضياع، وقد أقّر ربنا هذا المبدأ من خلال حديثه عن السموات والأرض أو بمعنى آخر عن المجتمع الكبير فقال تعالى: { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ }، وكذلك الأسرة – المجتمع الصغير – ينبغي أن يكون فيها مدبّر واحد، ورئيس واحد، يدير شؤونها، ويتحمل المسؤولية تجاهها، وهذا المدبّر أو الرئيس هو الرجل الذي أعطاه الله هذه الصفة لخصائص توفرت فيه، وتوافقت مع طبيعة الدور والمهمة الملقاة على عاتقه...
لذلك جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...."... [النساء: 34]
وبذلك أصبح الرجل رأس الهرم في هيكلية الأسرة ، والمسؤول الأول فيها ، والمسؤولية هذه تعني طاعة الأسرة له ، واحترامها لإرادته وقراراته ، والمرأة هي الطليعة الأولى بعد الرجل في هذه الأسرة ، لذا كان عليها أن تطيع الرجل ، وأن لا تنازعه في صلاحية أُعطيت له لمصلحة الأسرة جميعاً...
قال ابن كثير :
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله ... وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك ... " تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .
إذاً من حق الزوج على زوجته الطاعة ، وعدم المعصية، وفي ذلك الخير الكثير والأجر الكبير للزوجة ، لأن من شأن ذلك ان يساعد على استقرار الأسرة وبالتالي المجتمع ، ولكن الطاعة هذه ليست طاعة مطلقة، بمعنى عدم وجود ضوابط لها تقيدها، وتجعلها، خاضعة لمنطق الشرع الحنيف، وتسلب حرية المرأة، وقد ضمن الإسلام لكل بني البشر حريتهم ، بل الطاعة طاعة مقيدة ضمن حدود وضوابط ولعل أهمها وأبرزها طاعة الله عز وجل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية فلا تطيعه وتعصي الله تعالى، بل تطيع الله تعالى في ذلك لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة َ" .... [ البخارى برقم: 5478]
كما وأن الطاعة ينبغي أن تكون ضمن حدود الإمكانات المتاحة، لا أن تكون تعجيزات يقصد من خلالها الإضرار، وقديماً قيل: {إذا أردت أن تطاع فمر بالمستطاع}، وفي ذلك جاء قول الله تعالى في القرآن الكريم :" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " [البقرة: 286]
2 - تمكين الزوج من الاستمتاع :
مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض الشديد وما شابه ذلك .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانً عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " ... [البخارى برقم: 2998] .
3 - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله :
ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..."... [رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 )] .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " .... فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.... " ....[رواه مسلم ( 1218 )] .
ومعناه أن لا تأذن الزوجة لأحد يكرهه الزوج في دخول البيت والجلوس في المنزل سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة ، أو أحداً من محارم الزوجة ، فإنه يتناول جميع ذلك... ومرجع النهي أن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه...
4 – لزوم البيت وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج :
قال تعالى:" وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...."...[الأحزاب: 33]
قرئت على وجهين :
أحدهما : بفتح القاف ، قرأه نافع وعاصم ، وتأويلها اقررن في بيوتكن ، من القرار في مكان .
الثاني : بكسر القاف : قرأها الباقون ، وتأويلها كن أهل وقار وسكينة ....[النكت والعيون للماوردى (3 /374)]
وهذا أمر خُصِّصْنَ به وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيراً لهن ، وتقوية في حرمتهن ، فقرارهن في بيوتهن عبادة ،....[التحرير والتنوير (11 /247)]
فمن حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه ورضاه....
قال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ:"لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَمَا لامْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ "....[المعجم الكبير للطبراني (7 /298)]
5 - التأديب :
للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الصلاة , ومنها : ترك الزينة إذا أراد الزينة ، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
ومن الأدلة على جواز التأديب :
قوله تعالى : " .... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ...." [النساء: 34]
وقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...." [التحريم: 6]
قال ابن كثير :
وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه . .... " تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .
6- خدمة الزوجة لزوجها :
فخدمة الزوج واجب، وأول ذلك الخدمة في المنزل وما يتعلق به من تربية الأولاد ، وتهيئة الطعام والفراش ونحو ذلك ، واقتدي ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أحمعين...
والأدلة في ذلك كثيرة : وأصل ذلك العشرة بالمعروف وحسن التبعل...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .... " الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .
وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله :-
كانت النساء الصحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا
في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق...
7 - تسليم المرأة نفسها :
إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .
8 - معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف :
وذلك لقوله تعالى: ".... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " [البقرة: 228]
قال القرطبي :
عن ابن عباس : أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .
وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم .
والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .... " تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .
9- تجنب النشوز:
النَشْز: المرتفع من الأرض، والنشوز بين الزوجين، كراهة كل واحد منهما صاحبه وإمرأة ناشز: أي ارتفعت على زوجها واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته .
ويكون النشوز بين الزوجين. فقد قال تعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "...[النساء: 34] ، وذلك عندما تستعصي المرأة على زوجها وتخرج عن طاعته ، وقال أيضاً: " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "... [النساء: 128] ، وذلك عندما يكون النشوز من الزوج وهو بمعنى الاستعلاء بنفسه عنها إلى غيرها آَثَرَة عليها ، وارتفاعاً بها عنها إما لبغضة وإما لكراهة منه بعض أشياء بها....أو غير ذلك.
وفي الحالة الأولى عند نشوز المرأة ، للرجل الحق في اعتماد طريقة في تقويم هذا النشوز، تتدرج من الوعظ إلى الهجر ومن ثم الضرب وذلك مصداقاً للآية الآنفة الذكر، التي تحدثت عن كيفية علاج النشوز، فبدأت مع الوعظ والإرشاد بالتي هي أحسن ، كما وأن الوعظ يجب أن يكون عبر طريقة تؤلف القلوب ، وتستعمل كل ما من شأنه الإصلاح ، من كلمات وعبارات ، وتصرفات وغيرها.... وأمّا إذا لم ينفع الوعظ والإرشاد والنصح في معالجة نشوز المرأة ، فللرجل أن ينتقل عند ذلك إلى الوسيلة الثانية وهي الهجر في المضاجع ، وذلك بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها ، وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: { الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويُوليها ظهره ولا يجامعها } والقصد من ذلك كما قال الإمام القرطبي: " إن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح ، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها، فيتبين النشوز من قبلها " .
وأمّا إذا لم تنفع الوسيلة هذه في الردع والإصلاح ، فهناك الوسيلة الثالثة ، ألا وهي الضرب غير المبرّح وهو ضرب الأدب ، الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ، لأن المقصود منه الصلاح ويكون ذلك كما قال ابن عباس عندما سأله عطاء: قال: " بالسواك ونحوه " وهو الضرب الذي يؤلم ولا يؤثر.... وقد بيّن رسول الله أن الضرب ينبغي أن لا يتناول الوجه وأن الهجر يجب أن لا يكون خارج البيت فقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئِلَ عن حق زوجة أحدنا عليه قال: ( يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبّح ولا يهجر إلاّ في البيت ) .
وحال كون الوسيلة الثالثة لم تفلح في تغيير نشوز المرأة إلى طاعة ومحبة ، فهناك الوسيلة الرابعة وهي أن يكون حَكَم من أهله وحَكم من أهلها يحاولان إصلاح الأمور وإعادة الحياة إلى سابق عهدها ، ويبذلان ما يستطيعان للوصول إلى هذه الغاية قال تعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا " ... [النساء: 35]
وأما في حال الفشل في هذه المحاولة، فلا يعود هناك من وسيلة سوى الطلاق....
10- حفظ الزوج في ماله:
حفظ مال الزوج حق أساسي من حقوقه على زوجته ، إذ انه يترك لها أمر إدارة مالية الأسرة في الصرف والإنفاق ، وعليه تأمين احتياجات الأسرة في الميادين المتعلقة بالمأكل والملبس وغيرها من احتياجات الحياة ، وعليه ، فهي مسئولة أمامه عن صرف الأموال المكتسبة في أوجه الحلال ، وفي النواحي التي تتطلبها الأسرة، دونما تبذير أو صرف في غير وجه حق ، فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَقال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .... [البخرى برقم :844]
فكوني أمينة على مال زوجك وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنة أو غير ذلك فلا يجوز لك أن تتصرفي فيه بغير رضاه، ولا تُخرجي من ماله إلا بإذنه:عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " ... [رواه الترمذي]
قال الإمام البغوي : أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة .
، وأما إذا كان الرجل مقتراً شحيحاً فللزوجة عند ذلك أن تصرف على الأسرة ، ما يكفيها بالمعروف ، حتى كان ذلك مما لا يرضى عنه الزوج ، فقد روت السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ:" خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ " ... [ البخارى برقم: 2059]
ولكن يبقى حقُّه عليها أن تحفظه في ماله فلا تضيّع هذا المال في الأوجه التي لا تفيد، خصوصاً وأن الإنسان يوم القيامة يحاسب على ماله ، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ " ...[ الترمذى برقم : 2341]
وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير"، كما جاء في وصية الأم لبنتها.
11 - حفظ الزوج في عرضه :
وحفظ العرض أهم من حفظ المال ، لما للعرض والشرف عند العرب من مكانه وقداسة ، وقد صانها وحفظها الإسلام ، فجعل من حق الزوج على زوجته ، أن تحفظه في غيابه وأن لا تُدْخِل إلى بيته من لا يرغب ، وأن لا تُجْلِس على فراشه أيضاً من لا يرغب ، وأن تصون شرفه وعرضه حتى لا يُطْعَن في هذا الشرف والعرض ، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير النساء ( التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله )، كما وأنه شدد على مبدأ حفظ العرض فقال في خطبة الوداع: "... فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ..." [مسلم برقم : 2137] ، كما وأنه اعتبر من المحافظة على العرض ، عدم وضع الثياب في غير بيت الزوج، فقد روى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :" مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا "....[الترمذى برقم : 2727]
ومبالغة في الحفاظ على العرض حذَّر صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء إلاّ إذا كنَّ محرمات ، وخصوصاً تلك التي غاب عنها زوجها ، وحتى إن كان الداخل قريباً فقد روي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ".... [البخارى برقم : 4831]
ولذلك فاحذري أيتها الزوجة المؤمنة من خيانة زوجك ، فأنت مؤتمنة على كل أموره . وتذكري أن الله تعالى امتدح الحافظات فقال تعالى : "... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...."...[النساء: 34]
12- تربية أولاده تربية صالحة:
على الزوجة المؤمنة تربية أولاده بحيث تكون لهم الأم الحنونة والمربية الناصحة ، و المربية الناجحة ، فقد يكون الزوج بعيداً أو منشغلاً بأعماله فلا تهمل أولادها وفلذات كبدها ...لأنها راعية فى أهل بيته... وهى مسئولة عن تلك الرعية...
ومن حق زوجك عليك إرضاع الأطفال وحضانتهم ، فاجعلي ذلك عبادة سامية واستحضري النية الصالحة لتجنين ثمارها. قال تعالى:" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"...[البقرة:الآية 233]
13 - السفر معه إذا طلب منها ذلك:
فعلى المرأة إذا طلب منها زوجها السفر معه تلبي رغبته وتسافر معه ما لم يضر بها السفر ، ولتكون أنيسته في حله وترحاله .... والسفر معه إذا شاء ذلك وما لم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها ؛ إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها.
وفى الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .... [البخارى برقم: 2404]
14 - استئذانه في صوم التطوع إذا كان حاضراً غير مسافر:
فقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" متفق عليه.
قال النووي : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي ...
وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ (المانع لها) الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"...[البخارى برقم: 1814]
15- شكره وإحسان عشرته ...وعدم كفران العشير: .
من حقوق الزوج أن تشكره المرأة على ما يقوم به من أعمال تجاهها ، وتحذر من كفران العشير فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا :" يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ "...[رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (7719)]
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " ... [البخارى لرقم: 293]
*ومن حسن العشرة وزين التبعل:
احذري أن تكوني مقلقة لزوجك إذا أراد منك حاجته الزوجية ، أو تتبرمي بالأعذار الواهية، فقد جاء الوعيد الشديد في ممانعة المرأة لزوجها إذا طلبها لفراشه،
كوني ودودة لطيفة مطاوعة حتى يشعر زوجك بالسكينة، قال تعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"...[الروم:21]..... تفقدي وقت منامه وطعامه ، " فإن تواتر الجوع ملهبة ، وتنغص النوم مغضبة" كما جاء في وصية الأعرابية لابنتها.....وإياك وكثرة الشكوى والضجر من متاعب البيت أو من الضيوف ، فقد يكون ذلك سبباً في نفوره منك ومن البيت ، واصبري فإنك مأجورة إن شاء الله.
وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة ، وأطيب الطيب الماء وإسباغ الوضوء " .... واظبي على النظافة ، تعطري وتزيني لزوجك وهيئي نفسك له . وتأكدي أن هذا يجذب إليك زوجك ويغض من بصره عن التطلع إلى الحرام. لكن لا تبالغي حتى لا يضيع الوقت أمام المرآة ! قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي النساء خيرٌ ؟ قال: "التي تسُرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" [أبو داود].
ويجب عليك حفظ أسرار زوجك ، وخاصة ما يجري بينكما في الخلوة من الرفث والشؤون الخاصة بالزوجية. فعن أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا"... [مسلم برقم: 2597]، فإفشاء سرّ الزوج ينافي طاعته وإرضاءه.
إياك والغيرة الزائدة فإنها مفتاح الطلاق ! تجنبي كثرة الأسئلة المريبة ولا ت